ابن فهد الحلي

522

المهذب البارع

--> ( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان الشهادات ص 231 س 4 قال : وحكم الزوجين على ذلك ( أي إذا شهد معه عدل آخر ) . ( 2 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 25 قال : وتقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا وشهد معه آخر من العدول ، أو حلفت المرأة مع الشهادة لها في الديون والأموال . ( 3 ) المبسوط : ج 8 فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ص 220 س 4 قال : تقبل شهادة كل واحد من الزوجين للآخر وبه قال جماعة . ( 4 ) الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة 49 قال : تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر . ( 5 ) الكافي : فصل في الشهادات ص 436 س 11 قال : وتقبل إلى قوله : والزوج لزوجته وعليها والزوجة له وعليه . ( 6 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 168 س 16 قال : وبه ( أي بالإطلاق ) قال ابن أبي عقيل ، وهو المعتمد للأصل الخ . ( 7 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 168 س 16 قال : وبه ( أي بالإطلاق ) قال ابن أبي عقيل ، وهو المعتمد للأصل الخ . ( 8 ) السرائر : باب شهادة . . . المرأة لزوجها وعليه والزوج لزوجته وعليها ص 186 س 22 قال : ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل العدالة ، ولا بأس بشهادتها له وعليه إذا كان معها غيرها من أهل العدالة . ( 9 ) الشرائع : ج 4 كتاب الشهادات ، الخامس ارتفاع التهمة ، الثالثة قال : ومنهم من شرط في الزوج الضميمة إلى قوله : ولعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج الخ .